العلامة الحلي

245

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال أبو حنيفة : إن طاف للعمرة أربعة أشواط في غير أشهر الحج ، فليس بمتمتع ، وإن طاف الأربعة في أشهر الحج ، فهو متمتع ( 1 ) . والحق ما قلناه ، لأنه أتى بنسك لا تتم العمرة إلا به في غير أشهر الحج ، فلا يكون متمتعا ، كما لو طاف في غير أشهر الحج أو طاف دون الأربعة فيها . ولقول الصادق عليه السلام : " من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة " ( 2 ) . مسألة 586 : المملوك إذا حج بإذن مولاه متمتعا ، لم يجب عليه الهدي ولا على مولاه إجماعا ، لقوله تعالى : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 3 ) . وفي قول شاذ للشافعي : يجب على مولاه أن يهدي عنه ، لتضمن إذنه لذلك ( 4 ) . وليس بجيد ، لأن فرض غير الواجد الصوم ، ولا فاقد كالعبد . ولأن الحسن العطار سأل الصادق عليه السلام : عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه أن يذبح عنه ؟ قال : " لا ، لأن الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 5 ) " ( 6 ) .

--> ( 1 ) المغني 3 : 502 ، الشرح الكبير 3 : 247 . ( 2 ) الكافي 4 : 487 ( باب من يجب عليه الهدي . . . ) الحديث 1 ، التهذيب 5 : 288 / 980 ، الإستبصار 2 : 259 / 913 . ( 3 ) النحل : 75 . ( 4 ) المجموع 7 : 54 . ( 5 ) النحل ، : 75 . ( 6 ) التهذيب 5 : 200 / 665 ، و 482 / 1713 ، الإستبصار 2 : 262 / 923 .